القائمة الرئيسية

الصفحات

تعرف على الإجراءات التي تتبع عند حدوث إصابة عمل ؟

تعرف على الإجراءات التي تتبع عند حدوث  إصابة عمل   ؟

Know the procedures to follow when a work injury occurs?

 
تعرف على الإجراءات التي تتبع عند حدوث  إصابة عمل   ؟

 تعالوا نتعرف سوياً مع موقع معاشي وتاميناتي على الإجراءات التي تتبع عند حدوث  إصابة عمل   ؟

 ما هى الإجراءات التي تتبع عند حدوث  إصابة عمل   ؟

  هناك إجراءات واجبه على كل من المؤمن علية و صاحب العمل  وجهات التحقيق وصندوق التأمين الاجتماعى المختص ويتمثل كل منها فى :

أ‌-    الاجراءات الواجبه على العامل المصاب :-

ـ إخطار جهة العمل او مسئول الصحة المهنية بكل حادث يقع لة فى مكان العمل لتحرير محضر بالحادث .
ـ يلتزم المؤمن عليه بإبلاغ جهة الشرطة المختصة بإصابة العمل الناتجة عن حوادث الطريق لتحرير مذكرة أو محضر بالحادث ويخطر به صاحب العمل لإبلاغ الصندوق بذلك على النموذج المخصص .
 ـ إذا وقع حادث للعامل المعار أو الحاصل على إجازة للعمل بالخارج يلتزم المؤمن عليه او المستحقين عنة فى حالة الوفاة إخطار الصندوق على النموذج المخصص لذلك مرفقاً به المستندات المبينه به.
·       وفى جميع الاحوال يكون للعامل المصاب لو إمتنع صاحب العمل عن الابلاغ عن الإصابة إبلاغ مكتب التامينات المختص للتحق من وقوع الاصابة وإثباتها .

ب‌-    ماهي الاجراءات الواجبه على صاحب العمل عند تعرض العامل لإصابة العمل ؟

1-تقديم الاسعافات الاولية للعامل المصاب .2-يتحمل اجر يوم وقوع الاصابة ايا كان وقت وقوعها .3-نقل المصاب الى جهة العلاج على نفقتة الخاصة .4-إبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد عماله يعجزة عن العمل وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ وقوعة وتحرير محضر بالحادث ويكتفي بمحضر تحقيق إداري يجري بواسطة السلطة المختصة لدي صاحب العمل في حالة وقوع الحادث داخل دائرة العمل وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين في الحكومة أو القطاع العام.5-ابلاغ الصندوق عند وقوع اصابة العامل على النموذج رقم (61) وتحرير اخطار على النموذج المخصص لذلك من اصل وثلاث صور .
6-اذا ظهرت على المؤمن علية اعراض مرض مهنى خلال سنة من تاريخ ترك الخدمة على صاحب العمل اتخاذ اجراءات علاجة وحصولة على حقوقة التامينية .

ماهي الاجراءات التى يتعين على جهة التحقيق اتخاذها ؟

تحريرمحضر شرطة بالحادث أو صورة معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية وذلك فى حالة وقوع الإصابة خارج نطاق العمل أو محضر تحقيق إدارى إذا وقعت الإصابة داخل نطاق محل العمل موضحاً به :-
1-تاريخ وساعة الإصابة ورأى جهة التحقيق .
2-اقوال الشهود فى حالة وجودهم  .
3-اقوال المصاب ان سمحت حالتة بذلك .
4-اقوال صاحب العمل او مندوبة اذا كانت الاصابة فى مقر العمل .
5-بيان ما اذا كانت الاصابة عن عمد من العامل او سوء سلوك فاحش ومصود  او نتيجة اهمالة .

   ما هى الحقوق التأمينية التى تنشأ  للعامل المصاب بإصابة عمل  ؟

   الحقوق التأمينية التى تنشأ  للعامل المصاب بإصابة عمل  ينشأ للعامل المصاب حقوق تأمينية قبل هيئة التأمينات المختصة والهيئة العامة للتأمين الصحي تتمثل في الآتي :-

أولا  :   الحق في العلاج والرعاية الطبية 

تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحى علاج المصاب ورعايته طبياً و يقصد بالعلاج والرعاية الطبية الاتى :

1-الخدمات الطبية التى يؤديها الممارس العام.
2-الخدمات الطبية على مستوى الأخصائيين بما فى ذلك أخصائى الأسنان.
3-الرعاية الطبية المنزلية عند الإقتضاء.
4-العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصح  أو المركز المتخصص.
5-العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى حسب ما يلزم.
6-الفحص بالأشعة والبحوث المعملية "المخبرية" اللازمة وغيرها من الفحوص الطبية وما فى حكمها.
7-صرف الأدوية اللازمة فى جميع الحالات المشار إليها فيما تقدم.
8-توفير الخدمات التأهيلية وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية.

    هل يجوز للمصاب العلاج فى درجة أعلى من الدرجة التى تحددها لة الهيئة العامة للتامين الصحى ؟

    يجوز للمصاب العلاج فى درجة أعلى من الدرجة التأمينية على أن يتحمل فروق التكاليف أو يتحملها صاحب العمل إذا كان قد التزم بها في عقد العمل أو في لائحة النظام الأساسي للعمل أو بموجب أي اتفاق أخر ويستمر العلاج الي أن تنتهي حالة المصاب سواء بالشفاء أو العجز أو الوفاة ويستمر العلاج حتى ولو انتهت خدمة المصاب لأي سبب من الأسباب .

    هل يجوز لصاحب العمل علاج المصاب ورعايته طبيا  ؟
    يجوز لصاحب العمل علاج المصاب ورعايته طبيا إذا صرحت له الهيئة العامة للتأمين الصحي وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات .
ولقد صدر قرار وزير الصحة رقم 23 لسنة 1987بشأن الشروط والأوضاع الواجب توافرها للتصريح لأصحاب الأعمال بتقديم الخدمات الطبية للمؤمن عليهم في حالتي الإصابة والمرض الذى اجاز للهيئة العامة للتأمين الصحي التصريح لصاحب العمل بعلاج العاملين لديه في حاله إصابتة بناء علي طلبه وذلك في الأحوال الآتية :

1-  إذا كان نشاط صاحب العمل طبيا كالمستشفيات وما في حكمها .
2- إذا كانت طبيعة العمـل بالمنشأة تقتضي التنقل المستمر داخل أو خـارج الجمهورية كشركات الطيران أو في أماكن نائية كشركات حفر أبار البترول .
3- إذا كان يمتلك أو يدير داراً لعلاج العاملين لديه يقدم العلاج والرعاية الطبية بمستوى لا يقل عن مستوى الخدمة الطبية التأمينية .4-  إذا كان غالبية المؤمن عليهم لديه من الأجانب غير الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 .
5- إذا كان مقر المنشأة في جهة لا يتوافر للهيئة فيها إمكانيات العلاج وتكون مـدة التصريح ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

ثانيا  :   الحقوق المالية للمؤمن عليه في تأمين إصابات العمل :

تتمثل الحقوق المالية للمؤمن عليه في تأمين إصابات العمل في تعويض الأجر والحق في المعاش أو التعويض كالآتي   :

1-   المزايا النقدية خلال فترة العلاج وتتمثل فى  تعويض الأجر ومصاريف الانتقال .
2-الحق في المعاش أو التعويض .
3-حالات الحرمان من تعويض الأجر وتعويض الإصابة .
n"'>2- الحق في المعاش أو التعويض .
3- حالات الحرمان من تعويض الأجر وتعويض الإصابة . 

هل اعجبك الموضوع :
author-img
يهتم بتقديم المعلومات الوافية عن التأمينات والضمان الإجتماعي والمعاشات وجميــع مـــــن يستظلون بمظلة التأمين الإجتماعي ، وإجراءات الحصــــــــول على الخدمــات أمـام الجهــات الحكومية ، وتبسيط المعلومـــة للجمهــور في الوطـــــــن العربـي ، وعـرض موجــــز ومُـبسط وميسر للحصول على المعاش سواء حكومي أو قطاع أعمال عــام أو خـاص (شركـــــــات) أو معـــــــاش الشئون الإجتماعية ( تكافـل وكرامـــة ) وجميـــع ما يمـت بصلة للأوراق الحكومية ، كخدمة جماهيرية على مواقـــع التواصـل الإجتماعي

تعليقات

التنقل السريع