القائمة الرئيسية

الصفحات

ماذا تعرف عن منحة القطع والزواج وما المستندات المطلوبة ؟

 ماذا تعرف عن منحة القطع والزواج وما المستندات المطلوبة ؟

What do you know about the marriage and marriage grant and what documents are required?
 ماذا تعرف عن منحة القطع والزواج وما المستندات المطلوبة ؟

ما هي منحة القطع : هي منحة تعطى ​​في حالة قطع معاش الابن أو الأخ لغير الوفاة أو الحصول على معاش آخر ذو أولوية أعلى، يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة يكون الحد الأدني للمنحة مائتي جنيه.

 ​لا تستحق المنحة إلا لمرة واحدة.

 ولا تصرف المنحة بالنسبة لحالات انتهاء حالة العجز الا بعد وروود قرار اللجنة الطبية بزوال حالة العجز. تسقط منحة القطع في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال خمسة عشر سنة من تاريخ استحقاقها.

شروط استحقاق الخدمة:

 - ان يكون مستحق في المعاش .

 - ان لا يكون قد قام بصرف منحة قطع المعاش من قبل.

 - أن لا يكون سبب قطع المعاش هو الوفاة أو الحصول على معاش اخر.

​إجراءات الحصول علي الخدمة:

التوجه إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش وتقديم طلب صرف المنحة مرفقًا بها المستندات اللازمة لصرف المنحة.

 المستندات اللازمة لأداء الخدمة:

 ‌أ- بلوغ سن الحادية والعشرين:
 1) استيفاء إقرار موقع من القائم بالصرف أو المستحق بعدم الالتحاق بأي جهة تعليمية وعدم الحصول على أي مؤهل دراسي، وذلك على النموذج رقم (7) المرفق بهذا المنشور.
 2) استيفاء إقرار من القائم بالصرف أو المستحق بعدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة وعدم الحصول على معاش آخر، وذلك على النموذج رقم (4) المرفق بهذا المنشور.
 3) صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.
4) طلب صرف منحة القطع، وذلك على النموذج رقم (7) المرفق بهذا المنشور.
 ‌ب- بلوغ سن الرابعة والعشرين أو السادسة والعشرين بحسب الأحوال:
 1) إستيفاء إقرار موقع من القائم بالصرف أو المستحق بعدم الالتحاق بأي جهة تعليمية، وذلك على النموذج رقم (7) المرفق بهذا المنشور.
2) إستيفاء إقرار من القائم بالصرف أو المستحق بعدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة وعدم الحصول على معاش آخر، وذلك على النموذج رقم (4) المرفق بهذا المنشور.
3) صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.
 4) طلب صرف منحة القطع، وذلك على النموذج رقم (7) المرفق بهذا المنشور.

1. التحاق الابن أو الأخ بعمل أو مزاولة مهنة:

 ‌أ- خطاب من جهة العمل حكومة/عام بتاريخ بداية الالتحاق بالعمل.
 ‌ب- خطاب من جهة العمل بالقطاع الخاص بتاريخ بداية الالتحاق بالعمل أو بيان ببداية مدة الاشتراك التأمينى بصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص أيهما أسبق. ‌
ج- صورة من عقد العمل أو صورة من تأشيرة السفر في حالة الاشتغال خارج البلاد. ‌د- خطاب يفيد بداية مزاولة المهنة من مأمورية ضرائب المهن الحرة أو المهن غير التجارية أو خطاب من النقابة المختصة بتاريخ القيد في جدول المشتغلين. ‌
ه- خطاب يفيد بداية مزاولة المهنة من مأمورية الضرائب أو مكتب السجل التجاري بالنسبة للمهن التجارية أو بيان ببداية مدة الاشتراك التأمينى بصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص أيهم أسبق. ‌
و- صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.
 ‌ز- طلب صرف منحة القطع، وذلك على النموذج رقم (7) المرفق بهذا المنشور.

2. زوال حالة العجز للابن أو الأخ:

 ‌أ- قرار اللجنة الطبية بالهيئة العامة العامة للتأمين الصحي بزوال حالة العجز أو الإفادة بعدم انطباق أحكام البند (ي) من المادة (5) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على حالة المستحق أو الإفادة بقدرته على الكسب.
 ‌ب- صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.
 ج- طلب صرف منحة القطع في حالة النص بقرار الهيئة العامة للتأمين الصحي على زوال حالة العجز، وذلك على النموذج رقم (7) المرفق بهذا المنشور. .

 تصرف منح القطع أو الزواج بإسم القائم بالصرف (دون الوكيل):

-       تصرف منح القطع أو الزواج بإسم القائم بالصرف (دون الوكيل) مالم يتقدم المستحق بطلب صرف المنحة باسمه  (بشرط ألا يكون قاصرًا، وفي حالة كونه قاصر وتعدت قيمة المنحة 3000 جنيه فيجب التأشير على شيك المنحة بعدم الصرف إلا بعد استئذان نيابة الأحوال الشخصية المختصة).
-       مع ملاحظة أنه في حالة وفاة الابن أو الابنة قبل صرف منحة القطع أو منحة الزواج فلا تصرف ولا تعتبر من قبيل التركة إلا في حالة وجود دين للهيئة على الابن أو الابنة فتصرف في حدود الدين فقط .

-       في حالة صرف المعاش بموجب توكيل موثق بالشهر العقاري يراعى استيفاء النموذج رقم (197) المرفق بالقرار الوزاري 554 لسنة 2007 من الموكل كل سنتين بما يفيد استمرار سريان التوكيل، في حالة عدم تقدم الموكل لاستيفاء النموذج، يتم صرف المعاش بإسم الموكل ويتم إخطاره بذلك. مع ملاحظة أنه في تلك الحالة لا يعتد بالتجديد من الشهر العقاري بل يجب حضور الموكل بنفسه للمنطقة التأمينية لاستيفاء نموذج تجديد التوكيل، أو تقديم توكيل جديد.
-       وفي حالة رغبة صاحب الشأن في توكيل شخص آخر في صرف الحقوق التأمينية المستحقة له بما فيها المعاش الدوري فيجوز له أن يحرر توكيل على النموذج 190 المرفق بالقرار الوزاري 554 لسنة 2007. وفي تلك الحالة يجدد هذا التوكيل سنويًا وفقًا للبيانات المبينة خلف نموذج التوكيل. وفي حالة عدم حضور الموكل لتجديد التوكيل يتم الغاء التوكيل .
لا يجوز تحويل معاش صاحب المعاش أو المستحقين إلى بنك ناصر الاجتماعي في حالة كون صاحب المعاش ضامنًا لقرض
-       لا يجوز تحويل معاش صاحب المعاش أو المستحقين إلى بنك ناصر الاجتماعي في حالة كون صاحب المعاش ضامنًا لقرض إلا بناءً على طلب صاحب الشأن. ولا يجوز الحجز على مستحقات صاحب المعاش أو المستحقين بما يكون قد استحق على صاحب المعاش من أقساط قروض بنك ناصر الاجتماعي بصفته ضامنا .
-       في حالة وجود ابن أو أخ مستحق لعجزه عن الكسب نتيجة حالته المرضية لاضطراب عقلي أو ذهني أو غير ذلك من الأمراض النفسية والعقلية ولم يتقدم أحد من أقاربه بقرار قوامة عليه وتقدمت والدته بطلب الصرف عنه فيصرف لها المعاش دون حاجة إلى تقديم قرار قوامة.
-       وإذا تقدم المستحق نفسه بطلب صرف المعاش باسمه مرفقًا به شهادة طبية تتضمن أن حالته لا تمنعه من إدارة أمواله بنفسه فيتم الصرف إليه دون الحاجة لأي إجراء آخر .
يقدم طلب صرف الحقوق التأمينية في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق،
-       يقدم طلب صرف الحقوق التأمينية في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق، وفي حالة تقديم طلب الصرف بعد هذا الميعاد يتم صرف المعاش من أول الشهر الذي قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم الطلب.
يسقط الحق في المطالبة بالمنح في حالة تعدت الخمسة عشرة سنة :
-       يقدم طلب صرف الحقوق التأمينية الأخرى (تعويض الدفعة الواحدة - تعويض الدفعة الواحدة عن المدة الزائدة - المكافأة - التعويض الإضافي - منحة الوفاة - نفقات الجنازة - إعانة الفقد - منحة الزواج بالنسبة للبنت أو الأخت - منحة قطع المعاش للابن أو الأخ) خلال خمسة عشر سنة من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق، وفي حالة تقديم الطلب بعد هذا الميعاد يسقط الحق في المطالبة بها.


-       إذا قدم أحد المستحقين طلب الصرف دون البعض الآخر فينقطع الميعاد المشار إليه بالنسبة لجميع المستحقين.
-       في حالة إيقاف صرف المعاش كليًا أو جزئيًا يتم صرف الفترة التي لم يتم صرفها بالكامل أيًا كانت المدة، على أن يقدم طلب من صاحب الشأن. وفي حالة إيقاف أو قطع المعاش جزئيًا يتم صرف المبلغ المستحق بالكامل وفقًا للقواعد المنظمة لذلك دون حاجة لتقديم طلب من صاحب الشأن .

ماهي مستندات مستندات صرف المعاش؟

صرف المعاش لوفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش
   طلب صرف الحقوق التأمينية وفقًا للنموذج رقم 119
    طلب صرف للإخوة والأخوات في حالة عدم وجود مستحقين للمعاش من الأولاد وفقًا للنموذج رقم 119 مكرر.
المرفقات:
1-     شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها.
2-     شهادة من جهة التعليم للأبناء الطلبة بما لا يجاوز مرحلة البكالوريوس أو الليسانس بشرط تجاوز سن 21 سنة وعدم تجاوز سن 26 سنة في تاريخ الوفاة وكذلك عدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة.
3-     صورة المؤهل للأبناء الحاصلين على مؤهل عالي بشرط تجاوز سن 21 سنة وعدم تجاوز سن 26 سنة في تاريخ الوفاة وكذلك عدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة.
4-     صورة المؤهل للأبناء الحاصلين على مؤهل متوسط أو إعدادية بشرط تجاوز سن 21 سنة وعدم تجاوز سن 24 سنة في تاريخ الوفاة وكذلك عدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة.
5-     صور شهادات الميلاد لمن ليس لهم أرقام تأمينية من المستفيدين.
6-     بيان معتمد بالمعاش الآخر المستحق من الصندوق الآخر أو رقم الملف إذا كان المعاش الآخر مستحق من الصندوق الحكومي.
7-     في حالة التحاق البنات والأخوات والأبناء والإخوة الأقل من 21 سنة أو العاجزين عن الكسب والوالدين بعمل أو مزاولة مهنة في تاريخ الوفاة يقدم المستندات الآتية:
•       إذا كان العمل بالقطاع الحكومي أو العام يقدم مفردات المرتب عن شهر الوفاة وكذلك صورة طبق الأصل من بطاقة الأجر المتغير عن السنة السابقة على تاريخ الوفاة من جهة العمل.
•       إذا كان العمل بالقطاع الخاص بيان بأجر الإشتراك التأميني من مكتب التأمينات المختص أو من صاحب العمل إذا كان أكبر من الأجر التأميني.
•       في حالة مزاولة مهنة يقدم بيان من مكتب التأمينات المختص بالصندوق الآخر بتاريخ بداية مزاولة المهنة.

8-     تقدم المستندات المشار إليها للإخوة والأخوات في حالة توافر شروط تطبيق طلب الصرف رقم 119 مكرر المشار إليه.

9-     صور بطاقات الرقم القومي للحاصلين عليها من المستفيدين.
في حالة الفقد تقدم المستندات التالية: 
  •      صورة رسمية من محضر الشرطة المحرر عن الفقد.
  •        شهادة معتمدة من قسم الشرطة المختص بأن المفقود لم يعثر عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الفقد.
  •        جميع المستندات المشار إليها في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش عدا شهادة الوفاة.
  • توافر شروط الاستحقاق في تاريخ لاحق لوفاة المؤمن عليه أوصاحب المعاش :
  •        طلاق أو ترمل البنت أو الأخت بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش:
  • -       صورة بطاقة الرقم القومي.
  •      صورة من شهادة وفاة الزوج أو صورة من وثيقة الطلاق على أن يتم الاطلاع على الأصل والتوقيع على الصورة بما يفيد ذلك من الموظف المختص.
  •        بيان معتمد بالمعاش الآخر المستحق لها أو الدخل من عمل أو مهنة - إن وجد - أو إقرار بأنها لا تحصل على معاش أو دخل من عمل أو مهنة ويتم التوقيع أمام الموظف المختص. 
  •      طلاق أو ترمل الأرملة أو الأرمل وعدم الحصول على معاش عن الزوج الأخير:
  •       صورة شهادة وفاة الزوج الأخير أو صورة وثيقة الطلاق ويتم التوقيع على الصورة بما يفيد الاطلاع على الأصل.
  •       أو صورة شهادة وفاة الزوجة الأخيرة أو صورة وثيقة الطلاق ويتم التوقيع على الصورة بما يفيد الاطلاع على الأصل.
  •      بيان معتمد بالمعاش الآخر إن وجد.


 حالات قطع المعاش للمستحقين والمستندات المطلوبة لكل حالة:

1-     وفاة المستحق : يقطع المعاش لجميع المستحقين للوفاة بأي من المستندات التالية:

        صورة شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها بعد الاطلاع على الأصل والتوقيع على الصورة بما يفيد المطابقة. ويجوز القطع بناء على صورة شهادة الوفاة دون إعمال قواعد الرد أو الصرف إلا بعد استيفاء الاطلاع على الاصل والمطابقة.
    إخطار من فرع البنك أو مكتب البريد الذي يحول عليه المعاش يفيد وفاة صاحب الشأن ويتم مخاطبة أصحاب الشأن لتقديم صورة رسمية من شهادة الوفاة للمنطقة.
     تحريات قسم الشرطة التي تفيد وفاة المستحق وذلك بناء على طلب القسم المختص في حالة عدم التقدم لصرف المعاش لمدة ثلاثة أشهر ومخاطبة أصحاب الشأن وعدم الرد خلال شهر.

 2-     زواج الأرملة أو المطلقة أو الزوج أو البنت أو الأخت

      طلب بقطع المعاش للزواج.
      طلب صرف منحة الزواج للابنة والأخت.
     صورة وثيقة عقد الزواج بعد الاطلاع على الأصل والتوقيع على الصورة بما يفيد المطابقة.
     إقرار بعدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة أو الحصول على معاش آخر.
3-     بلوغ الابن أو الأخ سن قطع المعاش
       بلوغ سن الحادية والعشرين. يتم تحرير إقرار موقع من القائم بالصرف أو المستحق بعدم الالتحاق بأي جهة تعليمية أو عدم الحصول على أي مؤهل دراسي (إعدادي، متوسط، عالي).
       بلوغ سن الرابعة والعشرين أو السادسة والعشرين - لا يتم طلب أي مستندات أخرى حيث سبق تقديم المستندات المطلوبة للحصول على المعاش حتى هذه السن من قبل.
وترفق المستندات التالية:
     المؤهل الدراسي في حالة عدم سابقة تقديمه.
       اقرار بعدم الالتحاق بعمل وعدم مزاولة مهنة.
       طلب صرف منحة قطع المعاش.
4-     الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة
‌أ-      يراعى بالنسبة للبنات والأخوات والأبناء والإخوة العاجزين عن الكسب والوالدين أن يتم تقديم المستندات الآتية:
-       إذا كان العمل بالقطاع الحكومي أو العام يقدم مفردات المرتب عن شهر الالتحاق بعمل وكذلك صورة طبق الأصل من بطاقة الأجر المتغير عن السنة السابقة على تاريخ الالتحاق بعمل من جهة العمل.
-       إذا كان العمل بالقطاع الخاص بيان بأجر الإشتراك التأميني من مكتب التأمينات المختص أو من صاحب العمل إذا كان أكبر من الأجر التأميني.
-       في حالة مزاولة مهنة، يقدم بيان من مكتب التأمينات المختص بالصندوق الآخر بتاريخ بداية مزاولة المهنة.
‌ب-     خطاب معتمد من جهة العمل أو مكتب التأمينات التابع له جهة العمل موضح به تاريخ استلام العمل بالنسبة للأبناء والإخوة غير العاجزين عن الكسب وتعدوا سن 21 سنة وطلب صرف منحة قطع المعاش.
5-     زوال حالة العجز للابن أو الأخ
     تقرير من اللجنة الطبية بالتأمين الصحي بزوال حالة العجز عن الكسب.
      طلب صرف منحة قطع المعاش.

يراعى تنفيذ تعليمات الصندوق رقم 1 لسنة 1994 بشأن استيفاء شروط الاستحقاق للمستحقين في حالة تعديل المعاش أو الصرف.

  وحيث أنه من شروط عودة الحق للأخت توافر شروط الإعالة في تاريخ عودة الحق وبالتالي تعتبر غير مستحقة للمعاش لوجود أحد أولاد المؤمن عليه قد سبق استحقاقهم في المعاش. وهي الابنة (ف) وحتى لو كانت في ذلك التاريخ لم تعد مستحقة للمعاش.?-       يتم صرف المعاش من أول شهر وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.-       يتم صرف المعاشات والمبالغ المستحقة للقصر إلى والدتهم دون حاجة إلى صدور قرار وصاية فإذا لم توجد فيتم الصرف إلى الولي الشرعي فإذا لم يوجد فتصرف إلى من يتقدم بقرار تعيينه وصيًا .-       إذا قررت المحكمة أن يصرف المعاش أو تلك المبالغ لشخص آخر فيتم تنفيذ ذلك القرار اعتبارًا من معاش الشهر التالي لورود قرار المحكمة، مع ملاحظة أنه يجب تنفيذ قرارات نيابة الأحوال الشخصية في جميع الأحوال.-       يستمر صرف معاشات القصر في حالة بلوغهم سن الرشد إلى من كان يصرف إليه المعاش ما لم يتقدم أحدهم بطلب لصرف المعاش باسمه.-       يتم صرف المعاش للمستحقين البالغين في تاريخ ربط المعاش إلى والدتهم أو الولي الطبيعي أو الولي الشرعي مالم يتقدم أحدهم بطلب لصرف المعاش باسمه .-       في حالة تعدد المستفيدين في المعاش يجوز لهم تحديد مستفيد واحد منهم للقيام بصرف المعاش عنهم وذلك بموجب إقرار موقع من كل منهم أمام الموظف المختص بالصندوق بعد التأكد من شخصياتهم دون حاجة لتقديم توكيل بذلك . 










هل اعجبك الموضوع :
author-img
يهتم بتقديم المعلومات الوافية عن التأمينات والضمان الإجتماعي والمعاشات وجميــع مـــــن يستظلون بمظلة التأمين الإجتماعي ، وإجراءات الحصــــــــول على الخدمــات أمـام الجهــات الحكومية ، وتبسيط المعلومـــة للجمهــور في الوطـــــــن العربـي ، وعـرض موجــــز ومُـبسط وميسر للحصول على المعاش سواء حكومي أو قطاع أعمال عــام أو خـاص (شركـــــــات) أو معـــــــاش الشئون الإجتماعية ( تكافـل وكرامـــة ) وجميـــع ما يمـت بصلة للأوراق الحكومية ، كخدمة جماهيرية على مواقـــع التواصـل الإجتماعي

تعليقات

التنقل السريع