القائمة الرئيسية

الصفحات

ما هى حالات حرمان المصاب من تعويض الآجر وتعويض الإصابة ؟

ما هى حالات حرمان المصاب من تعويض الآجر وتعويض الإصابة  ؟

What are the cases of depriving the injured of compensation compensation and injury compensation?

ما هى حالات حرمان المصاب من تعويض الآجر وتعويض الإصابة  ؟

تتمثل حالات حرمان العامل المصاب من تعويض الآجر وتعويض الإصابة كما يبينها لكم موقع معاشي وتأميناتي فى حالتين وهما  تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه والحالة الثانية هي سوء السلوك الفاحش والمقصود : 

الحالة الأولى من حالات حالات حرمان المصاب من تعويض الآجر وتعويض الإصابة هي  تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه : كإنصراف الإرادة الي أحداث النتيجة أي أن يكون الشخص يدرك نتيجة فعله وتتصرف إرادته لتحقيقها

والحالة الثانية من حالات حرمان المصاب من تعويض الآجر وتعويض الإصابة هي -   سوء السلوك الفاحش والمقصود : 

وقد ذكر المشرع التأميني مثالين لسوء السلوك الفاحش والمقصود وهما : -

    1.  الفعل الواقع تحت تأثير الخمر والمخدرات : فإذا أصيب العامل وهو واقع تحت تأثير الخمر والمخدرات اعتبرت إصابته إصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود.
    2. مخالفة تعليمات الوقاية : اعتبر المشرع مخالفة تعليمات الوقاية المعلقة في أمكنة ظاهرة في محل العمل سوء سلوك فاحش ومقصود ؛  وقد أوجب المشرع أن يكون الفعل العمد أو سوء السلوك الفاحش والمقصود ثابتا من التحقيق الذي يجري في هذا الشأن.   


·       والحالة الأولى تعتبر تطبيقا مباشرا للقواعد العامة في التأمين إذ لا يستحق مبلغ التأمين كقاعدة عامة إذا كان سبب الضرر خطأ متعمد من جانب المؤمن عليه ، ويشترط للحرمان توافر سوء النية في الإصابة العمد.

·       كذلك الحالة الثانية فمن المبادئ المقررة أن الخطأ الجسيم يعتبر في ذاته في مرتبة الخطأ العمد ، ويجب للحرمان أن يتوافر السلوك الفاحش أو الخطأ الجسيم ، وأن يكون هذا الخطأ مقصودا من جانب العامل بمعنى أن يكون العامل متبينا وجه الانحراف في تصرفه ومقدرا مدى الخطورة التي تترتب عليه ، وأن توجد علاقة سببية بين هذا الخطأ والحادث .

 ويقع إثبات سوء السلوك الفاحش على مدعيه.

·       ويلاحظ أن المثالين الذين نص عليهما القانون في هذه الحالة قد جاء بهما على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر.
·       ولا يشترط في السكران أن يكون فاقد التمييز بل يكفى أن يكون الخمر مضعفا لقوة تمييزه بدون التفات إلى درجة هذا التأثير . ويعتبر ثبوت حالة السكر وقت الإصابة قرينة على ارتكاب العامل الخطأ . ويجوز له هدم هذه القرينة.

·       يشترط في مخالفة تعليمات الوقاية توافر شروط ثلاثة نوعية لاعتبارها من قبيل سوء السلوك الفاحش :

o      وجود تعليمات للوقاية .

o      تعليق التعليمات ، فيجب أن تكون مكتوبة ومعلقة في أماكن ظاهرة بمحل العمل

o      مخالفة صريحة من العامل للتعليمات .

·       ويشترط للتمسك ضد العامل بإحدى الحالات المشار إليها أن يثبت ذلك من التحقيق الذي يجرى في هذا الشأن. ويتعين أن تتوافر في التحقيق الشروط المنصوص عليها في المادتين 63 ، 64 من القانون السابق إيضاحه . هذا ولا تسرى أحكام الحرمان على الحالات التي ينتج فيها عن الحادث وفاة العامل أو إصابته بعجز مستديم تزيد نسبته على 25% من العجز الكامل

ما المقصود بالتحكيم الطبي   ؟

 يقصد بالتحكيم الطبي إعادة فحص المصاب بمعرفة لجنة طبية مشكلة بقرار من وزير التأمينات بناء علي تظلم المصاب من قرار جهة العلاج ، وأوجب القانون علي جهة العلاج إخطار المصاب بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجزه ونسبته وأعطي للمصاب الحق في الاعتراض عي قرار جهة العلاج أمام لجنة التحكيم الطبي .

هل هناك ميعاد طلب إعادة النظر والتحكيم الطبي   ؟

للمؤمن عليه الحق فى التقدم بطلب اعادة النظر فى قرار جهة العلاج وذلك :
- خلال أسبوع من تاريخ اخطاره : بإنتهاء العلاج أو بالعودة للعمل  ،أو بعدم اصابته بمرض مهنى .
- خلال شهر من تاريخ اخطاره :بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبة العجز .
  ويعتبر قرار التحكيم الطبي ملزما للطرفين ؛  وتعدل الحقوق من اليوم التالي لثبوت العجز وفقا للقرار المطعون عليه   

هل يحق للعامل الرجوع على الغير بالتعويض  ؟

يكفل قانون التأمين الاجتماعي للعامل المصاب العديد من الحقوق بهدف تعويضه عن الضرر الذي  لحقـه من جـراء تحقق خطر إصابـة العمـل وهـذه الحقوق سبق بيانها ؛ وتقوم هذه الحقوق التي للعامل في مواجهة الهيئة المختصة علي أساس فكرة التأمين وليس علي أساس فكرة المسئولية أو الخطأ .

 والتزام الهيئة المختصة علي هذا النحو وحصول العامل عي حقوقه التأمينية لا يمنح العامل من مطالبة الشخص المسئول بتعويض كامل وفقا لقواعد المسئولية المدنية وهذا ما أوضحته قانون التأمين الاجتماعي

هل يجوز جمع المصاب بين حقوقه التأمينية وبين التعويض الذي يلتزم به الغير قبل المضرور وفقا لأحكام المسئولية المدنية؟

إلا أنه قد ثار خلاف بين الفقهاء علي مدي جواز جمع المصاب بين حقوقه التأمينية وبين التعويض الذي يلتزم به الغير قبل المضرور وفقا لأحكام المسئولية المدنية ... ؛

الرأي الاول:  أنه لا يجوز الجمع بين الحقوق التأمينية وبين التعويض المستحق للمضرور قبل الغير وان يراعي القاضي عند تقدير التعويض خصم الحقوق التأمينية من جملة التعويض الذي يستحق وأنه يجوز للهيئة الرجوع علي المسئول بدعوى الإثراء إذا كانت المبالغ التي دفعتها للمصاب تمثل التعويض الكامل عن الضرر الذي لحق به ؛  كما يجوز لها الرجوع علي المصاب لاسترداد ما دفعته إذا كان المسئول قد عوضه عن كل الضرر ... ؛

الرأي الثاني : ذهب الي جواز الجمع بين الحقوق التأمينية وبين التعويض المستحق قبل الغير لاختلاف الأساس القانوني لكل دعوى وتعدد المصادر يبرر تعدد التعويض ولا يمكن أن ينسب للعامل الإثراء بلا سبب ... ؛ 

    هل يجوز للعامل الجمع بين معاشة الاصابى والحقوق الاخرى كالأجر وتعويض البطالة ومعاش الشيخوخة والعجز والوفاة  ؟


    يجوز للعامل الجمع بين معاشة الاصابى والحقوق الاخرى كالأجر وتعويض البطالة ومعاش الشيخوخة والعجز والوفاة  والتى تتمثل في انه  يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة واجره دون حدود ، وكذلك يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة دون حدود .

 كما يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعـاش أو المستحقون بين معـاش الإصابة ومعاش الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بدون حد أقصى .  
كما أن هنالك العديد من المزايا النقدية خلال فترة العلاج للمصاب في حالة اصابة العمل منها :
كما أن هنالك العديد من المزايا النقدية خلال فترة العلاج للمصاب في حالة اصابة العمل منها :
أولاً: تعويض الأجر .
ثانياً: مصاريف أو نفقات الانتقال .

ثالثاً: الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.

رابعاً: توفير الخدمات التأهيلية الطبية للمصاب

خامساً: الحق في المعاش أو التعويض .

يستحق المؤمن عليه معاشا إذا نتج عن إصابته وفاة أو عجز كامل ويستحق معاشا أيضا إذا نتج عن إصابته عجز جزئي تقدر نسبته 35% فأكثر أما إذا كان العجز اقـل من 35% فانه
يستحق تعويضا كالآتي :

• معاش الوفاة أو العجز الكامل .
• معاش العجز الجزئي المستديم .
• تعويض الإصابة عن العجز الجزئي المستديم .
• تكرارالإصابة .
• إعادة الفحص الطبي .

1-معاش الوفاة الاصابية أو العجز الكامل :

إذا نشأ عن إصابة العمل وفاة أو عجزه كامل : ـ
أ- يستحق المعاش بواقـع 80% من متوسـط أجـره الشهري الـذي أديت علي أساسه لاشتراكات خلال السنة الأخيرة أو خلال مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك أيا كانت مدة خدمته أو اشتراكه في التأمين ..
أ- يستحق المعاش بواقـع 80% من متوسـط أجـره الشهري الـذي أديت علي أساسه لاشتراكات خلال السنة الأخيرة أو خلال مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك أيا كانت مدة خدمته أو اشتراكه في التأمين ..

 

ب- يزاد المعاش بنسبة 5% كل خمس سنوات من تاريخ استحقاقه حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقا أو حكما .
هذا ويستحق العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي والمكلفين بالخدمة العامة الذين تسري عليهم أحكام تأمين إصابات العمل ؛ معاشا في حالة الوفاة أو العجز الكامل بواقع عشرة
جنيهات شهريا ويزاد هذا المعاش بنسبة 5% من ذلك المعاش كل خمس سنوات حتى بلوغ
المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكما ..
وأخيراً: معاش العجز الجزئي المستديم .
    
هل اعجبك الموضوع :
author-img
يهتم بتقديم المعلومات الوافية عن التأمينات والضمان الإجتماعي والمعاشات وجميــع مـــــن يستظلون بمظلة التأمين الإجتماعي ، وإجراءات الحصــــــــول على الخدمــات أمـام الجهــات الحكومية ، وتبسيط المعلومـــة للجمهــور في الوطـــــــن العربـي ، وعـرض موجــــز ومُـبسط وميسر للحصول على المعاش سواء حكومي أو قطاع أعمال عــام أو خـاص (شركـــــــات) أو معـــــــاش الشئون الإجتماعية ( تكافـل وكرامـــة ) وجميـــع ما يمـت بصلة للأوراق الحكومية ، كخدمة جماهيرية على مواقـــع التواصـل الإجتماعي

تعليقات

التنقل السريع