القائمة الرئيسية

الصفحات

من هو صاحب الحق في المنح الإضافية غير المعاش؟

من هو صاحب الحق في المنح الإضافية غير المعاش؟

Who is entitled to additional non-pension benefits?

من هو صاحب الحق في المنح الإضافية غير المعاش؟

      لمعرفة من هو صاحب الحق في المنح الإضافية ، يبين معاشي و تأميناتي أن أنظمة التأمين الاجتماعي تقدم منحًا نقدية إضافية غير المعاش والبدلات ومكافأة نهاية الخدمة ومكافأة الدفعة الواحدة وتعويض العجز والتعويض الإضافي واستبدال المعاش وحقوق المفقودين، وسوف نرى صاحب الحق في بعض هذه المنح:
ويمكن بداية تقسيم المنح الاضافية المذكورة إلى قسمين:

القسم الأول: منح يحصل عليها المؤمن عليه في حياته وتضاف إلى راتبه أثناء حياته العملية، أو إلى معاشه عند إحالته إلى التقاعد، مثل: منحة الحمل، منحة الولادة، منحة الحضانة، منحة كسوة الطفل، المنحة الدراسية.

         القسم الثاني: منح يحصل عليها غير المؤمن عليه، وهي: منحة الوفاة، منحة نفقات الجنازة، منحة الزواج، منحة القطع.

        ولاشك أن المؤمن عليه هو صاحب الحق في منح القسم الأول، إذ أنها تعطى له باعتباره رئيس العائلة أو الأسرة، والمسؤول عن الإنفاق عليها إعانة على توفير الحياة اللائقة له ولمعاليه.
أما منح القسم الثاني، فمنها مالا يثير إشكالًا، وهي منحة الزواج ومنحة القطع.

فمنحة الزواج : تصرف عند زواج الابنة أو الأخت، فهما أصحاب الحق في هذه المنحة؛ وشرعت لأن المعاش يقطع عنها بعد زواجها، فهذه المنحة إنما تدفع إعانة لها على تموين الحياة الأسرية الجديدة، أما نفقتها فإنها تكون على زوجها.

أما منحة القطع، فهي تصرف للابن أو الأخ عند بلوغه سنًا معينًا؛ وشرعت لأن المعاش يقطع عند بلوغهما سنًا معينة، فهذه المنحة تدفع إعانة لهما على مواجهة الأعباء المالية الطارئة لحين الحصول على مصدر دخل آخر. والذي يستدعي النظر الشرعي هو صاحب الحق في منحة الوفاة ومنحة نفقات الجنازة.

من هو صاحب الحق في منحة الوفاة؟

تنص المادة (121) من قانون التأمين الاجتماعي على أنه: تستحق المبالغ المنصوص عليها في المادة 120 لمن يحدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش، فإذا لم يحدد أحدًا تستحق للأرمل، وفي حالة عدم وجوده تستحق للأبناء والبنات الذي تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها في المادتين (107، 108).
 ويراعى في حالة ما إذا كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش أرمل وأولاده تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة من غير هذا الأرمل تقسيم المبالغ السالف ذكرها بحسب عدد الأزواج.

وإذا لم يوجد أحد ممن سبق ذكرهم تستحق المنحة للوالدين أو أحدهما، وفي حالة عدم وجودهما تستحق لأخوته وأخواته الذين تتوافر في شأنهم الشروط المشار إليها في المادة (109).

وفي حالة استحقاق المنحة للقصر من الأولاد والأخوة والأخوات غير المتزوجات تصرف لمتولي شؤونهم الذي تثبت صفته بشهادة إدارية.
وبذلك، فالمشرع المصري خص بها أولًا لمن حدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش باستمارة 105، وهذا غير جائز شرعًا؛ لأن التحديد يكون لأحد المستحقين بالمعاش، ومن الشرع عدم الوصية لوارث، وهنا قياسًا على عدم الوصية لوارث، لا تجوز الوصية لمستحق بالمعاش، لاتحاد العلة؛ وهي أنها تخلق نوعًا من الكراهية والضغينة بين المستحقين، وقد يقال أن المنحة ليست ميراثًا، فأرد وأقول ولكنها تشترك مع الوصية لوارث في ذات العلة.
والافتراض الثاني، أن يكون التحديد لغير مستحق بالمعاش، وهذا غير جائز – ولا يوجد في القانون ما يمنع ذلك –، فهو يتنافى مع الحكمة من منحة الوفاة، وهي مساعدة المستحقين نتيجة لما يحدث لها من اضطرابات مالية نتيجة فقد معيلهم؛ لذلك كان صرف المنحة على وجه السرعة، ويتم توزيعها على ثلاثة أشهر في موعد قبض أو صرف المعاش، وليس دفعة واحدة.

هل يستحق الأرمل لمنحة الوفاة في حالة عدم التحديد؟

أما استحقاق الأرمل لمنحة الوفاة في حالة عدم التحديد، فهذا غير جائز أيضًا؛ لأن النص جاء عامًا ولم يقيد الأرمل بشروط استحقاق المعاش، بمعنى: لا يوجد ما يمنع الأرمل من الحصول على منحة الوفاة لو كان متزوجًا بأخرى.
وهو ما يتنافى مع الحكمة من صرف المنحة، وهي مساعدة المستحقين للمتوفى لحين صرف معاشهم، إذ يكون غير مستحق أصلًا للمعاش، وقد يقال أن نظرة المشرع إلى الأرمل أو الأرملة هما اللذان سيعنيان ببقية معالي المتوفى، فأرد وأقول قد يستبد الآخذ بما أخذ.

يجب الغاء شرط التحديد لمن يصرف منحة الوفاة :

لذا، أرى أن يُلغى شرط التحديد من منحة الوفاة، وأن تصرف للمستحقين بالمعاش دون سواهم؛ لأنها تشترك مع المعاش في أنها نوع من التكافل الاجتماعي للمستحقين عن المتوفى، نتيجة فقد معيلهم، فهذا أوفق للشرع وأحكم مما جاء به القانون من وجهة نظري والله أعلى وأعلم.

من هو صاحب الحق في منحة نفقات الجنازة؟

تنص المادة (122) من قانون التأمين الاجتماعي على أنه: "تصرف نفقات الجنازة للأرمل، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، أو إلى أي شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة".
أما منحة مصاريف الجنازة، لاشك أن المقصود منها معاونة أهل المتوفى على تحمل نفقات الجنازة، والشريعة الإسلامية تقضي بأن الميراث لا يوزع إلا بعد خصم نفقات الجنازة والوصية وأداء الديون من التركة، فنفقات الجنازة واجبة في أمواله إن كان له مال، وقد يتبرع قريب أو صديق بنفقات الجنازة قربة أو تكريمًا،

 فما هو الرأي الشرعي بالنسبة لهذه المنحة ونفقات الجنازة؟:

أرى أن نفقات الجنازة يجب أن تضم إلى أموال المتوفى، وتوزع حسب الميراث الشرعي، فإذا صرف جزء من مصاريف الجنازة وتبقى جزء أضيف إلى بقية ماله، وإذا تبرع البعض بها ضمت إلى تركته، وإن لم يكن للمتوفى مال أنفق منها بقدرها إلا أن يتبرع أحد بما زاد عنها أو تكمل من بيت مال المسلمين، وإن كانت أكثر منها أخذ الزائد من بقية أمواله إن كان له مال.
وعندما ينص القانون على أنها تصرف للأرمل أو الأرملة فإذا لم يوجد تصرف لأرشد الأولاد أو إلى أي شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة، لا يتمشى مع الشريعة الإسلامية؛ فقد لا تقوم الأرملة أو أرشد الأبناء بصرفها، ثم تأخذ المنحة لها أو يأخذها هو، وذلك يتنافى مع الهدف من إعطائها. أو قد يتبقى من المنحة باقٍ بعد المصاريف تأخذها لنفسها أو يأخذها لنفسه.

لاتركة الا بعد سداد الديون وتجهيز الميت :

لذا، نهيب بالمشرع المصري أن ينص على إعطاء منحة نفقات الجنازة للورثة الشرعيين، حيث أن التركة لا توزع في الشريعة الإسلامية إلا بعد سداد نفقات الجنازة، والوصية، وبعد أداء الديون، فهذا أحكم مما جاء به القانون وأوفق للشريعة الإسلامية، والله أعلى وأعلم. موقع اسلام ويب 

هل تسقط مستحقات الهيئة القومية للتامين الإجتماعي بالتقادم تجاه الأفراد؟

عدم سقوط مستحقات الهيئه القوميه للتامين الاجتماعى تجاه الافراد بالتقادم الا اذا تمسك به المدين

- اثبت الواقع العملى قيام بعض المستحقين بالاستمرار فى صرف المعاش المستحق لهم رغم زوال سبب الاستحقاق بالزواج او العمل دن ابلاغ الهيئه وقد يستمر الصرف نحو عشرون عام او اكثر ..

- وقد جرت العاده انه فى حاله اكتشاف تلك الواقعه مطالبه هذا المستحق بسداد قيمه المنصرف له فى حدود 15 عام فقط واسقاط ما زاد عن تلك المده إعمالا لنص الماده ( 156 ) من قانون التامين الاجتماعى والتى تنص على انه " تسقط حقوق الهيئه قبل اصحاب المعاشات والمؤمن عليهم واصحاب الاعمال والمستفيدين بانقضاء خمسه عشر سنه من تاريخ الاستحقاق "

وحيث ان اعمال احكام التقادم الطويل واسقاط المبالغ المنصرفه عن السنوات الزائده عن الخمس عشر عام من قبل الهيئه دون ان يتمسك به المدين  امر يتعارض مع احكام القانون للاتى  :
مصير الالتزام حتما الى الزوال والانقضاء إذ لا يجوز ان يبقى المدين ملتزما للدائن الى الابد ذلك لان الاصل براءه الذمه أما شغلها بالالتزام فامر عارض والعارض لا يدوم

قاعدة عدم الجواز للمحكمه ان تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها بل يجب ان يكون ذلك بناء على طلب المدين

القاعده فى الماده ( 387 ) من القانون المدنى انه " لا يجوز للمحكمه ان تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها بل يجب ان يكون ذلك بناء على طلب المدين ......."
ويقصد بالتمسك بالتقادم ان يكون التقادم دفعا يدفع به المدين دعوى الدائن ولا يعتبر التقادم من النظام العام  ويجب على المدين التمسك به امام محكمه الموضوع ( ولا يستطيع القاضى ان يقضى به من تلقاء نفسه
  يجب ان يقع التمسك بالتقادم امام القضاء فلا يكفى التمسك به فى محاولات الصلح .فالمدعى عليه الذى تمسك بالتقادم فى جلسات الصلح ثم تغيب امام محكمه الدرجه الاولى لا يجوز له ان يحتج بان المحكمه كان واجبا عليها القضاء بالتقادم
الدفع بالتقادم دفع موضوعى يجوز ابداؤة فى ايه حاله كانت عليها الدعوى ولاول مره فى الاستئناف والنزول عنه لا يفترض ولا يؤخذ بالظن 22/11/1967 مجموعه احكام النقض سنه 18 ص 1170
مؤدى هذا النهج التشريعى

1-   ان العامل الذى لم يسدد الاشتراكات المستحقه عليه لمده 20 عام فانه يتعين على الهيئه مطالبه بقيمه الاشتراكات المستحقه عن تلك المده كامله ( 20 عام ) ولا يجوز المطالبه بالاشتراكات المستحقه عن 15 عام فقط ذلك لان التقادم حتى ينتج اثره لا بد ان يتمسك المدين بالتقادم والتمسك بالتقادم لا يكون الا بطريق الدعوى او بطريق الدفع وهو ما لا يتحقق فى الواقع  ..


2-    وجوب مطالبه الهيئه بكل مالها من حقوق حتى ولو زادت عن 15 عام وعلى المدين اذا اراد ان يستفيد باحكام التقادم يتعين عليه المثول امام القاضى فى الدعوى المقامه من الهيئه ويدفع بالتقادم اى يتمسك به عندئذ تلزمه بقيمه ماتم صرفه فى 15 عام وتسقط ما عدا ذلك وان لم يتمسك الزمته بكل ما قام بصرفه وهذا هو التمسك بالتقادم بطريق الدفع فى دعوى مقامه من قبل الهيئه


3-   بفرض ان هذا المستفيد المدين  استحق معاشا والهيئه يمكنها تحصيل تلك المديونيه من معاشه عن طريق الاستقطاع بواقع الربع ففى هذا الفرض عليها ان تطالب المدين بكافه المبالغ المنصرفه طوال عشرون عام  والمدين هنا ان اراد ان يتمسك بالتقادم عليه ان يرفع دعوى براءة ذمه امام المحكمه المختصه فيما يزيذ عن 15 عام اعمالا لاحكام التقادم الطويل وهذا هو التمسك بالتقادم عن طريق الدعوى



هل اعجبك الموضوع :
author-img
يهتم بتقديم المعلومات الوافية عن التأمينات والضمان الإجتماعي والمعاشات وجميــع مـــــن يستظلون بمظلة التأمين الإجتماعي ، وإجراءات الحصــــــــول على الخدمــات أمـام الجهــات الحكومية ، وتبسيط المعلومـــة للجمهــور في الوطـــــــن العربـي ، وعـرض موجــــز ومُـبسط وميسر للحصول على المعاش سواء حكومي أو قطاع أعمال عــام أو خـاص (شركـــــــات) أو معـــــــاش الشئون الإجتماعية ( تكافـل وكرامـــة ) وجميـــع ما يمـت بصلة للأوراق الحكومية ، كخدمة جماهيرية على مواقـــع التواصـل الإجتماعي

تعليقات

4 تعليقات
إرسال تعليق
  1. توفيت أمي يوم 3/18وكانت بتأخذ معاش تكافل وكرامة
    هل لنا في مصاريف جنازة
    وهل لها جزء من المعاش في هذا السهر

    ردحذف
  2. توفيت أمي يوم 3/18وكانت بتأخذ معاش تكافل وكرامة
    هل لنا في مصاريف جنازة
    وهل لهابأخذ جزء من المعاش في هذا الشهر

    ردحذف
  3. والدى متوفى وهو خرج معاش فتره 2005 او بعد كده فهل له اى حفوق تامينيه اخرى . وانا لا اعمل من عام ونصف وارسلت لمساعده العماله اليوميه وتمت الاستجابه لى واريد ان اعرف حفى التأمينى حيث اننى لم يؤمن على

    ردحذف

إرسال تعليق

مرحبًا، نشكرك على تواصلك معنا موقع ( معاشي و تأميناتي) . لقد تلقينا رسالتك ونقدّر تواصلك معنا.

التنقل السريع